الطاعة في المعروف» [1] ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [2] ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي ابنته دون البنتين فالعطية باطلة، والوصية باطلة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (7145) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (1740) .
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ 18/ 170، برقم (381) .