فهرس الكتاب

الصفحة 13977 من 14940

س: تقول السائلة: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال ودار خالتي، ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ [1]

ج: الواجب طاعة الزوج، إذا منع الخروج للعمة والخالة، لكن لا ينبغي أن يمنع، إذا كانت العمة والخالة ليس فيهما محذور، ولا

(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت