فهرس الكتاب
الصفحة 14100 من 14940
الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان شكه فيها بغير أساس صحيح، وإنما هو مجرد تهمة، فليس له ذلك، أما إذا وجد أمارات وعلامات، فإنه ينصحها ويوجهها، ويحذرها ولا تحرم عليه أبدا.
حجم الخط: