س: ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟ [1]
ج: عليها ألا تطيعه، عليها أن ترتدي، أن تحتجب؛ لأن الرسول يقول: «إنما الطاعة في المعروف» [2] ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [3] فعليها أن تحتجب عن الأجنبي، ولو قال لها الزوج: لا تحتجبي.
(1) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم (413) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (7145) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (1740) .
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ 18/ 170، برقم (381) .