فهرس الكتاب

الصفحة 14444 من 14940

ج: ليس هذا من نشوزها، بل هذا مالها، لها الحق أن تمنع، وليس له أن يأخذ مالها بغير حق، النشوز عصيانها فيما يجب عليها، هذا النشوز، كونها تعصيه فيما يجب عليها، كأن تمنعه من نفسها، أو من المبيت معه، أو ما أشبه ذلك مما هو واجب عليها، هذا هو النشوز، أما كونها تمنع مالها فليس هذا من النشوز بل هذا حق لها، إن طابت نفسها فلا بأس، وإلا فليس له جبرها ولا غصبها؛ لأن الله يقول جل وعلا: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ، فإن لم تطب نفسها فليس له ظلمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت