فهرس الكتاب

الصفحة 14452 من 14940

صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها» [1] فإذا اتفقا على أن تعطيه ما تيسر من المال، ويطلقها فلا حرج في ذلك، إلا إذا كان ظالما لها، يعني أنها ما قصرت معه، لكن هو يريد المال فهذا ظلم لا يجوز.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم (5273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت