فهرس الكتاب

الصفحة 14470 من 14940

ج: نعم الطلاق قسمان: طلاق سنة وطلاق بدعة، طلاق مباح وطلاق مشروع، وطلاق محرم، فالطلاق البدعة كونه يطلق في الحيض أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعة، وكذلك تطليقها بالثلاث لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطلاق السنة يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، أو في حال حملها، هذا يقال له طلاق السنة، وإنْ طلّقها طلقتين فلا بأس، مباح، أما تطليقها بالثلاث، فلا يجوز، هكذا جاءت السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت