فهرس الكتاب
الصفحة 14551 من 14940
س: يقول السائل: في إحدى مشاجراته مع زوجته، قال لها: اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة، هل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقا، وهل له كفارة؟ [1]
ج: يعتبر طلاقًا وليس له كفارة إن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (236) .
حجم الخط: