الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) - جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر - قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - عدد الأجزاء: 22 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
س: يقول السائل: في إحدى مشاجراته مع زوجته، قال لها: اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة، هل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقا، وهل له كفارة؟ [1]
ج: يعتبر طلاقًا وليس له كفارة إن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (236) .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.