فهرس الكتاب

الصفحة 14551 من 14940

س: يقول السائل: في إحدى مشاجراته مع زوجته، قال لها: اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة، هل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقا، وهل له كفارة؟ [1]

ج: يعتبر طلاقًا وليس له كفارة إن كانت ثالثة تمت الثلاث وبانت

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت