الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) - جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر - قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - عدد الأجزاء: 22 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
س: إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكون الطلاق صحيحًا؟ [1]
ج: ينبغي لك أن تثبته عند المحكمة، أو كاتب العدل، أو مأذون شرعي، يصدق عليه من جهة المحكمة، حتى يعتبر ويعتمد عليه هناك.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (173) .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.