فهرس الكتاب
الصفحة 14570 من 14940
س: إذا أرسلت لزوجتي خطابًا أبلغتها فيه طلاقها، هل يكون الطلاق صحيحًا؟ [1]
ج: ينبغي لك أن تثبته عند المحكمة، أو كاتب العدل، أو مأذون شرعي، يصدق عليه من جهة المحكمة، حتى يعتبر ويعتمد عليه هناك.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (173) .
حجم الخط: