فهرس الكتاب

الصفحة 14643 من 14940

نوعًا من التهديد للمرأة لا أكثر ولا أقل، وأما اليوم فأنا ملتزم بالفرائض الخمسة، المفروضة على المسلمين والحمد لله، أصبحت اليوم أعلم كثيرًا من أمور الشريعة الإسلامية، رغم كل هذا أرجو من فضيلتكم أن تنظروا بقضيتي هذه أملًا من الله أن يوفقكم في أعمالكم الخيرة والله يحفظكم ويرعاكم [1]

ج: الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة فيه خلاف بين أهل العلم، الكثير منهم يراها نافذة وأنها تحرم بها الزوجة حتى تنكح زوجًا آخر، ويطأها؛ لما ثبت عن عمر أنه أمضى هذا الطلاق على الناس، لمّا رأى منهم التلاعب والمسارعة إلى إيقاعه، وذهب آخرون من أهل العلم، إلى أنها واحدة؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد الصديق، وفي أول عهد خلافة عمر، الطلاق بالثلاث واحدة، إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة» [2] جملة واحدة، وقد أفتى ابن عباس وجماعة من أصحابه وغيرهم بأنها واحدة، وهذا القول أصح وأرجح القولين، عملًا بما كان عليه الحال

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (7) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (1472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت