فهرس الكتاب
الصفحة 14660 من 14940
فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج؛ لأنه طلّقها ثلاثًا بكلمات متعددة فوقعت؛ لقول الله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ،ولقوله أيضًا الطلاق مرتان، وهذه ثلاث طلقات مكررة فوقعت.
حجم الخط: