فهرس الكتاب

الصفحة 14701 من 14940

الطلاق، إنما أراد معنى آخر فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه كفارة إذا كان أراد هذا المعنى، ولا يقع الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت