فهرس الكتاب

الصفحة 14708 من 14940

من غير تعليق، الحاصل أنه يرجع إلى نيته إن أراد إيقاع الطلاق، ويقع الطلاق، وإن أراد منع نفسه، أو حثها على شيء، فإنه يكون له حكم اليمين، فيه كفارة اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت