فهرس الكتاب

الصفحة 14734 من 14940

التحريم والمنع أو قصدت التحريم وحده، فعليك التحريم إذا لم تفعل، تكون زوجك حرامًا عليك حتى تكفر كفارة الظهار، أمّا إذا ما أردت التحريم، إنما أردت منع نفسك، قلت: عليّ الحرام لأفعلن كذا، تريد حثّ نفسك على الفعل ومنعها من عدم الفعل، لا تحريم زوجتك، فإن هذا له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين على حسب النية، أمّا إذا نويت تحريمها إن لم تفعل، فإنه يكون ظهارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت