فهرس الكتاب

الصفحة 14743 من 14940

الطلاق وأن يهدّد بغير الطلاق وينصح زوجته عند المخالفة فيما يرى من النصيحة، أمّا الطلاق فينبغي أن يكون بعيدًا؛ لأن هذا قد يضرّ في حاله مع زوجته، فينبغي له ألاّ يهدد بالطلاق، وألاّ يستعمله مهما أمكن، وأما ما وقع منه في هذه المسائل الخمس، فالطلاق الذي أراد به تهديدها ومنعها، وما أراد إيقاع الطلاق حين قال لها: إن جاء العيد وخرج الشهر فأنت طالق، إن كان أراد بهذا إيقاع الطلاق، وقع طلقة، وإن كان ما أراد بذلك إيقاع الطلاق، وإنما أراد منعها من البقاء عند أهلها حتى تأتي قبل العيد، وأراد بهذا تخويفها من مغبة هذه اليمين، فإنه لا يقع شيء، وعليه كفارة يمين، وهكذا منعها من السلام على شخص معيّن، إذا كان أراد منعها كما قال ولم يرد الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وعليه كفارة يمين عن سلامها عليه إذا كان أراد منعها من السلام ولم يرد إيقاع الطلاق، وهكذا منعها الخروج من البيت، إذا كان أراد عدم خروجها، وإنّما أراد تخويفها بالطلاق، حتى لا تخرج ثم خرجت، فعليه كفّارة يمين في هذا كله، أمّا إذا كان أراد إيقاع الطلاق، فإنه تقع طلقة، وهذا طلاق متعدّد، والمسألة تحتاج إلى عناية ونظر في موضوعه، فإن كانت الزوجة موجودة في الرياض، فنرى أن يحضر عندي هو وزوجته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت