فهرس الكتاب

الصفحة 14827 من 14940

كفارة اليمين إذا كان قصده منع من حلف عليه، عن منع زوجته أو منع غيره، كأن يقول: عليَّ الحرام ما أكلم فلانًا عليَّ الطلاق ما أكلم فلانًا، عليَّ الطلاق ما تروحين يا فلانة إلى كذا وكذا، هذا كله حكمه حكم اليمين إذا قصد المنع، ولا حرج في الكفارة إن شاء قدّمها، وإن شاء أخرها، حتى لو عاشر زوجته قبل التكفير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت