فهرس الكتاب

الصفحة 14845 من 14940

شاهدين يقول لهما: أشهدكما أنني راجعت امرأتي فلانة ويكفي، أمّا إن كان ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد حثّ نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق لزوجته أبدًا، فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت