فهرس الكتاب

الصفحة 14854 من 14940

الطلاق لكن المؤمن لا يجوز له إن كان قصده في يمينه، أن يُصَدَّقَ في ذلك، وأن تقبل سلعته، وأن يأمنه الناس في ذلك، وهو في ذلك مجرم إذا كان كاذبًا، ولكن ليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده أن يصدّقه الناس، وأن يقلبوا سلعته، وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم، ولا يجوز له فعله، وأمّا وقوع الطلاق فلا يقع، إن كان قصده تصديقه، وليس قصده إيقاع الطلاق، فيكون كفارة يمين في أصح قولي العلماء، لكن لا يجوز له تعاطي ذلك، بل يجب عليه الحذر من ذلك؛ لئلا يوهم الناس ولئلا يخدع الناس؛ لأن الكذب محرم مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت