فهرس الكتاب

الصفحة 14858 من 14940

خيرًا؟ [1]

ج: الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، وأما تحريمها نومها معه وأكلها معه، هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة من ذلك، ولو حلفت بالقرآن، ولو قالت: بالله، أو والله العظيم، كل ذلك لا يجوز لها، وعليها أن تكفر عن يمينها، وعن تحريمها كفارة يمين، ولا يحرم عليها زوجها، ولا تحرم عليه، ولكن عليها كفارة اليمين؛ لقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، فتحريمها حكمه حكم اليمين، فعليها كفارة أن تكفر عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم «حرّم جارية» [2] وفي رواية «حرّم العسل» [3] وأمر الله بكفارة اليمين، فعليها كفّارة اليمين، ولا تملك

(1) السؤال من الشريط رقم (3) .

(2) أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، برقم (3959) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب **لم تحرم ما أحل الله**، برقم (5267) ، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، برقم (1474) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت