فهرس الكتاب

الصفحة 14892 من 14940

نوعه جزاكم الله خيرًا؟ [1]

ج: إن كان قصده التعليق ما يقع الطلاق، أما إن كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ، أنت طالق، أما إن قال: إن شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء، مثل لو قال والله إن شاء الله ما أفعل كذا ما عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه» [2]

(1) السؤال من الشريط رقم (418) .

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (8088) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت