فهرس الكتاب
الصفحة 14900 من 14940
طالق، طالق، وليس له نية، تحسب واحدة، أما إذا قال أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ونيته الثلاث، أو ليس له نية التفهيم ولا التأكيد تكون ثلاثًا، أو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طالق، وطالق، وطالق، كلها تحسب ثلاثًا، تبين منه حتى تنكح زوجًا غيره، هذا الأصل، هذا المعتمد.
حجم الخط: