فهرس الكتاب

الصفحة 14911 من 14940

الأول، ويراعى في هذا ما تقدم، إذا كانت الطلقة في طهرٍ جامعها فيه، أو في حيض أو نفاس لم تقع الطلقة على الصحيح، أما إن كان طلّقها وهي حامل أو في طهرٍ ما جامعها فيه، فالطلقة تقع، سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت