فهرس الكتاب

الصفحة 14913 من 14940

ونحو ذلك، يكفي، والسنة أن يشهد شاهدين على ذلك؛ لقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . يشهد الشاهدين أنه راجعها، وهكذا إذا كانت حاملًا يراجعها، ما لم تضع حملها، فهي باقية في العدة، حتى تضع الحمل، فيراجعها أما إن كانت ليست حاملًا، وليست ذات حيض، بأن كانت عجوزًا آيسة، أو صغيرة لا تحيض، فهذه عدّتها ثلاثة أشهر، إذا مضت ثلاثة أشهر من حين الطلاق، فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، فإذا كانت لا تحيض لكبر سنها، أو لصغرها فإنه يعيدها ويراجعها، قبل ثلاثة أشهر، فإن مضت الثلاثة فليس له الرجعة، إلا بعقد جديد، وملاك جديد، ومهر جديد، وشاهدي عدل يحضران، مثل النساء الأجنبيات، كأنه ما تزوجها أصلًا، والعقد جديد، أما إن كان طلّقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، قبل أن تطلق ما خلا بها ولا وطئها، فهي تبين بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد، إذا طلّقها طلقة واحدة، ولم يدخل بها ولم يخلُ بها، تكفيها الطلقة، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، وملاك جديد، ومهر جديد، وشهود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت