فهرس الكتاب

الصفحة 14921 من 14940

فله أن يراجعها ما دامت في العدة، يشهد شاهدين بأنه راجعها، يقول: راجعت امرأتي، أو ارتجعت امرأتي وما أشبه الألفاظ الدالة على عوده إليها، والأفضل أنه يشهد شاهدين عدلين يشهدان بأنه راجع زوجته، ما دامت في العدة إذا كانت لم تحض ثلاث حيضات، إذا كانت تحيض، إذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا راجعها قبل الأشهر الثلاثة، حلّتْ وصارت زوجة له، أما إن كانت قد اعتدت ومضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات، إن كانت تحيض، أو مضى عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، كالعجوز الكبيرة والبنت الصغيرة، فإنّها حينئذٍ تكون أجنبية، ولا تحل له إلاّ بعقد جديد، كسائر الخطاب الذين يخطبونها، لا تحلّ إلا بنكاح جديد وشروط معتبرة شرعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت