فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 14940

صاحبه سحتا [1] » فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم 1044.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت