فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 14940

من أهل العلم، فلا يتركها من أجل الكراهة، الواجب مقدم وتزول الكراهة، ويسمي عند بدء الوضوء، عند غسل اليدين، قبل أن يتمضمض ويستنشق، أو عند المضمضة والاستنشاق، المقصود أن يسمي في أول الوضوء ولو أنه في أول الحمام إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمام؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، سنة - عند الأكثر - مؤكدة، فلا ينبغي له تركها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت