فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 14940

فالحمد لله، وإن كان لا يستطيع فلا بأس، المقصود أنه ما صلح للوضوء والغسل جاز للشرب، إن كان به علة من مرارة أو ملوحة يمكن تحليته بشيء من المعدلات من التحلية، والحشرات إذا كانت فيه لا تنجسه فلا تضره، وإذا كانت تضر الإنسان يتركه.

الرسول أمر بغمس الذباب والشرب إذا وقع في الماء واللبن، يغمسه لا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت