فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 14940

س: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ [1]

ج: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت