فهرس الكتاب
الصفحة 2014 من 14940
س: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ [1]
ج: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (383) .
حجم الخط: