س: ما حكم مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟ [1]
ج: من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء [2] » وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ [3] » فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (36) .
(2) أخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (445) .
(3) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82) ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181) ، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (447) .