فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 14940

«والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام [1] » أما مع المحارم فلا بأس أن يصافح زوجته، وأمه، وأخته وبنته، لا بأس.

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، برقم (4891) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم (1866) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت