فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 14940

س: إذا اغتسل الإنسان للجنابة فهل يكفيه ذلك عن الوضوء [1] ؟

ج: إذا جمعهما جميعا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل في غسل الجنابة أجزأه، لكن الأفضل أن يتوضأ، ثم يغتسل هذا الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، يعني يفيض الماء على رأسه، ثم على جسده، على رأسه ثلاثا، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت