فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 14940

شيء، ليس عليه وضوء بعد ذلك، إلا إذا أحدث أو مس فرجه، أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء، أما إذا اغتسل ولم يمس فرجه، ولم يحدث فإن وضوءه الأول كاف، أما غسل الجمعة فإنه إن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، لا يكفي الغسل وحده، فهو إما أن يتوضأ قبله، وإما أن يتوضأ بعده، وإذا توضأ بعده وقبله وهو عريان فلا حرج في ذلك، لأنه تجرد ليغتسل، فإذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل، وهو لم يلبس الثياب في غسل الجنابة، أو في غسل الجمعة ونحوه فلا بأس إن شاء الله، ولا حرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت