فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 14940

س: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك [1]

ج: السنة: أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا - أو: إلا رجليه - ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها يغسلها أيضا مرة أخرى عملا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعا، واغتسل غسلا كاملا، ولم يخص

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت