س: إذا اغتسل المسلم بنية النظافة فهل تكفي عن الوضوء [1] ؟
ج: لا بد من الوضوء، الوضوء الشرعي لا بد منه، أما إذا نوى النظافة مع الوضوء فلا بأس إذا نواهما جميعا: وضوء مع النظافة، لا بأس مثل لو اغتسل للجنابة والجمعة حصل المقصود.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (232) .