فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 14940

كان ولغ في الإناء، يغسل سبع مرات إحداها بالتراب [1] » وهي الأولى الأفضل، يعني أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة، أو أوان كبيرة فإنها طاهرة، ولا تتأثر بذلك، ولا يحتاج هذا الغسل، إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت