فهرس الكتاب
الصفحة 2349 من 14940
كان ولغ في الإناء، يغسل سبع مرات إحداها بالتراب [1] » وهي الأولى الأفضل، يعني أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة، أو أوان كبيرة فإنها طاهرة، ولا تتأثر بذلك، ولا يحتاج هذا الغسل، إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (279) .
حجم الخط: