فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 14940

عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا [1] » .

هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج، أما إذا كان النازل ليس بدم صحيح، بل كدرة وصفرة؛ شيء ملتبس فهذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي وتصومي وتباشري زوجك، ولا حرج في ذلك مثل ما في الحديث المتقدم.

(1) صحيح البخاري الحيض (326) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (368) ، سنن أبو داود الطهارة (307) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (647) ، سنن الدارمي الطهارة (871) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت