الجنابة، وأما حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن [1] » فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (131) ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (596) .