بالبيت حتى تطهري [1] » ولم يمنعها من القرآن، ولم يقل لها: لا تقرئي، وإنما منعها من الطواف والصلاة، فدل ذلك على أن القرآن لا حرج فيه للحائض والنفساء من دون مس المصحف.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك، برقم (305) ، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، برقم (1211) .