فهرس الكتاب
الصفحة 2474 من 14940
س: إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته [1] ؟
ج: نعم، صومها صحيح، ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، وصومها صحيح.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (14) .
حجم الخط: