فهرس الكتاب

الصفحة 2713 من 14940

س: يقول هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عاما فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات [1] ؟.

ج: ليس عليك قضاء وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمس عشرة سنة، بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم 427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت