فهرس الكتاب
الصفحة 3414 من 14940
الظهر والعصر مع المغرب [1] ؟
ج: إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر، أما إذا طهرت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، أما إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس، غابت الشمس وهي حائض فإنها ليس عليها أن تصلي الظهر ولا العصر، ولا يشرع لها ذلك، ولكن تصلي المغرب والعشاء.
(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم 412.
حجم الخط: