فهرس الكتاب
الصفحة 3499 من 14940
س: السائلة م. ع. تقول: ما حكم الصلاة بالقفازات [1] ؟
ج: لا حرج من القفازين، إذا كانت ما هي بمحرمة لا حرج، أما إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين.
(1) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم 421.
حجم الخط: