مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء، قال له: «التمس ولو خاتما من حديد [1] » رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟، ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ [2] » فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
س: سائلة تقول: سمعت أن الصلاة لا تجوز والمرأة تلبس خواتم وسلاسل من النحاس، هل هذا القول صحيح أم لا [3] ؟
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب السلطان ولي، برقم (5135) ، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، برقم (1425) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، برقم (1785) ، وأبو داود أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، برقم (4223) ، والنسائي في المجتبى في كتاب الزينة مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، برقم (5195) ، واللفظ للترمذي.
(3) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم 284.