فهرس الكتاب
الصفحة 3547 من 14940
عليه أن يفعل؟ جزاكم الله خيرا [1]
ج: صلاته صحيحة، وقد احتاط فإذا كانت النجاسة في أحدهما وصلى مرة في هذا ومرة في هذا فقد احتاط، وإن تحرى وصلى في أحدهما يغلب على ظنه أنه الطاهر كفى والحمد لله.
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم 338
حجم الخط: