فهرس الكتاب

الصفحة 3996 من 14940

ج: يجهر مثل غيره، إذا صلى في بيته لأنه مريض، أو فاتته الصلاة فالسنة أن يجهر في الأولى والثانية في المغرب والعشاء، كما يجهر في الفجر أيضا، لكن لا يجوز له التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي، لكن لو فرضنا أنه مريض، أو حصل له عذر ففاتته الصلاة في المسجد فإنه يجهر، إذا صلاها يجهر في المغرب والعشاء، في الأولى والثانية، ويجهر في الفجر إذا فاتته الفجر، هذا السنة، فالجهر سنة للمنفرد وللجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت