فهرس الكتاب

الصفحة 4149 من 14940

ج: الكشف أفضل، وإلا لا يلزمه ذلك، لو سجد على الطاقية أو العمامة أو على غيرها لا بأس، ولكن كونه يجرها، حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل، وأولاها أن يباشر جبهته وأنفه المصلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت