صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قبل أن يسلم الرجل والمرأة في الفرض والنفل، هذا مشروع، والنبي علمه الصحابة، قال لهم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع [1] » إذا تشهد أحدكم - يعني في التشهد الأخير - فليستعذ بالله من أربع. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر برقم (1377) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (588) .