فهرس الكتاب

الصفحة 4458 من 14940

س: مستمعات يسألن: يقال: إن التسبيح فقط باليد اليمنى، أما اليسرى فلا يجوز، ما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا [1]

ج: الأمر واسع، إذا سبح بهما فلا بأس، وإن سبح باليمنى فهو الأفضل، «يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح باليمنى [2] » تقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله [3] » فإن سبح باليمنى كان أفضل، وإن سبح بهما فلا حرج، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض النساء: «اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (344) .

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التسبيح بالحصى، برقم (1502) ، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، برقم (3486) والنسائي في كتاب السهو، باب عقد التسبيح برقم (1355) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت