ج: الأظفار يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة؛ لمناسبة حديث أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا في قص الشارب - وقال: إنه طهر - ونتف الإبط وحلق العانة أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة [1] » وفي لفظ: «وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم [2] » فإذا بلغ أربعين وجب عليه قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أما بقاء الظفر أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة.
س: بعض النساء يطلن أظافرهن لأشهر حتى يظهرنها بأصبغة ملونة، ويعتبرن هذا من التجمل [3] !
ج: هذا لا يجوز، إذا أتمت أربعين وجب قلمها.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258) .
(3) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (298) .