فهرس الكتاب
الصفحة 4716 من 14940
س: م. ع من اليمن صنعاء يقول: ما حكم التنحنح في الصلاة [1] ؟
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان - صلى الله عليه وسلم - يتنحنح لعلي، إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (433) .
حجم الخط: