فهرس الكتاب

الصفحة 4716 من 14940

س: م. ع من اليمن صنعاء يقول: ما حكم التنحنح في الصلاة [1] ؟

ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا، كان - صلى الله عليه وسلم - يتنحنح لعلي، إذا استأذن له تنحنح له للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا.

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت